ركنًا متكررًا، فكان تركه بالكلية في حكم من ترك أركانًا كثيرة من الصلاة، من أجل هذا اختلف حكمها عند الجمهور عن حكم من ترك ركنًا واحدًا.
فقال الجمهور: تبطل صلاته (¬١).
قال مالك كما في المدونة: «أرى أن يعيد من فعل هذا» (¬٢). يعني من ترك القراءة.
بل قال ابن رشد كما في البيان والتحصيل: «لم يختلف قول مالك في أن من لم يقرأ في ركعتين أعاد أبدًا» (¬٣).
وقال الإمام أيضًا نقلًا من التاج والإكليل: «إذا صلى إمام بقوم، فترك القراءة، انتقضت صلاته وصلاتهم، وأعادوا أبدًا» (¬٤).
وقال الشيرازي في التنبيه: «وإنْ تَرَكَ القراءة ناسيًا فقولان، أصحهما: أنها تبطل» (¬٥).
وذكر النووي فروعًا فقهية وذكر منها أنه لو نسي القراءة في الصلاة، فقال: