Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

على أنه لا يشرع في الصلاة. بل إن هذا الحديث قد استدل به من يرى مشروعية إجابة المؤذن في الصلاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في أدلة القول الثاني.

* دليل من قال: تسن إجابة المؤذن مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ -قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا) فهذا الحديث كما أنه عام في الأشخاص، فهو عام في الأوقات، وذلك أن (إذا) ظرف، والظرف يشمل جميع الأوقات، وهي شرط أيضًا، والمعلق على شرط يقتضي التكرار.

(ح-٢٧٣) وقد روى البخاري في صحيحه،

عن أبي سعيد بن المعلى، قال: مر بي النبي ﷺ، وأنا أصلي، فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: ﴿يأيها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] … الحديث (¬٢).

فكان الشرط (إذا دعاكم) عامًّا في الأحوال كلها، ومنها حال الصلاة.

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٤) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة،

عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 193 (SanadKitab #30064, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.