المسألة الثانية النقص من أركان الصلاة الفعلية سهوًا
البند الأول إذا تركه وتذكر ذلك قبل السلام
المدخل إلى المسألة:
• الأركان لا تسقط بحال لا سهوًا، ولا عمدًا.
• إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة فما فعله بعد المتروك فهو لغو؛ لوقوعه في غير محله ما لم يصل إلى مثله من الركعة التالية، فإن وصل فلا حاجة فيه إلى الرجوع.
• إذا فات الركن بطلت الركعة التي وقع فيها الخلل، وقامت الركعة التي تليها بدلًا منها.
• الحكم في وقت فوات الركن موضع خلاف بين الفقهاء.
[م- ٨٦٦] تكلمت في المباحث السابقة عن حكم النقص من أركان الصلاة القولية، ونتكلم في المباحث التالية عن حكم النقص من أركان الصلاة الفعلية.
وقد اتفق العلماء على أن المصلي إذا ترك ركنًا فعليًّا، وهو في الصلاة، فلا بد من الإتيان به ما لم يفت (¬١)، على خلاف بينهم متى يحكم للركن المتروك بالفوات، وهل يقضي الركن وحده، أم يقضيه ويقضي ما بعده؛ لوقوعه في غير محله؟ (¬٢).