قال مكحول ومحمد بن أسلم في المصلي ينسى سجدة أو ركعة: يصليها متى ما ذكرها، ويسجد للسهو، وقال الأوزاعي لرجل نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجد (¬١).
وقال القرطبي: «وسبب الخلاف: هل ما وقع في قصة ذي اليدين كثير أو قليل، ثم اختلف في الطول ما هو؟ فقيل: يرجع في ذلك إلى العرف.
وقيل: ما لم ينتقض وضوؤه، وروي هذا الأخير عن ربيعة ومالك» (¬٢).
• دليل من قال: يستأنف الصلاة:
الصلاة عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض، والموالاة بين ركعاتها شرط لصحتها، والتفريق الطويل يضر بها، ولا يمكن أن يتصور أن المصلي يصلي من