Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

وقيل: تصح مطلقًا، حتى لو قال: حي على الصلاة، اختاره بعض المالكية (¬١).

وقيل: إن أجابه في الحيعلة بالحوقلة لم تفسد، وإن أجابه بنفس الحيعلة بأن قال: حي على الصلاة بطلت، هو أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم، ونسبه ابن رجب إلى جمهور العلماء (¬٢).

وقيل: إن نوى الأذان بطلت، وإن نوى الذكر لم تبطل، وهو قول لبعض الحنابلة (¬٣).

* دليل من قال تبطل الصلاة بإجابة المؤذن مطلقًا:

(ح-٢٧٧) ما رواه مسلم في صحيحه،

عن معاوية بن الحكم السلمي .... وفيه قال رسول الله ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن إجابة المؤذن ليست ذكرًا مشروعًا في الصلاة، فالمأذون فيه في الصلاة ما كان مشروعًا فيها من تسبيح، وتكبير، وقراءة للقرآن، فكل ذكر ليس مشروعًا للصلاة تبطل الصلاة بفعله.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 199 (SanadKitab #30064, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.