Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 461

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثاني إذا ترك التشهد الأول عمدا

وقد سبق بحث هذه المسألة، ولله الحمد، وذكرت الأقوال موثقة بأدلتها (¬١).

والأصل في الباب حديث عبد الله بن بحينة.

(ح-٢٦٠٤) فقد روى الشيخان من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة ﵁، أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك.

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: «لولا أن التشهد سقط بالسهو لرجع إليه، ولولا أنه واجب لما سجد جبرًا لنسيانه، وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه، ومشبه به» (¬٢).

• ويجاب عن هذا الاستدلال بأجوبة منها:

الجواب الأول:

هذا الكلام من ابن قدامة صريح بأنه لم يثبت السجود لترك ما يعتبرونه واجبًا في الصلاة إلا للتشهد الأول، وما عداه من الواجبات فلا دليل فيه على السجود لتركها إلا القياس على التشهد الأول، فإذا علمنا أن الحنفية والحنابلة لا يتفقون على شيء من الواجبات إلا على التشهد، ويختلفون في باقي الواجبات، ضعف القياس، فكيف إذا علمنا أن المالكية والشافعية لا يقولون بوجود قسم الواجب في أفعال الصلاة، والله أعلم.

الجواب الثاني:

لا دلالة في حديث ابن بحينة على اعتبار أن التشهد الأول واجب، ولا على أن السجود لتركه من الواجبات، فالحديث من السنن الفعلية، وأفعال النبي ﷺ لا تدل على الوجوب، فكان التقعيد على أن كل واجب يسقط بالسهو، ويجبر بالسجود أخذًا من هذا الفعل ليس مسلمًا، ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 461 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.