Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 464

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثاني إذا ترك التشهد الأول عمدا

المسألة الثانية: في جبران الواجب بالسجود إذا ترك عمدًا.

فقيل: لا يجبر، وهو المعتمد في مذهب الحنفية والحنابلة (¬١).

قال ابن نجيم: «وظاهر كلام الجم الغفير أنه لا يجب السجود في العمد» (¬٢).

وعمومه يشمل الواجب.

بل قال ابن نجيم: «إن من ترك واجبًا سهوًا، وأمكنه فعله بعد تذكره، فلم يفعله لا سجود عليه، كمن تركه عمدًا» (¬٣).

وقال ابن عابدين: «المعتمد عدم السجود في العمد» (¬٤).

يشير إلى خلاف في المذهب سآتي على ذكره في القول الثاني إن شاء الله تعالى.

وقال ابن مفلح في الفروع: «لا يشرع لعمد» (¬٥).

وهو مقتضى مذهب المالكية في ترك السنن المؤكدة، وإنما لم يذكروا حكم الواجب إذا ترك عمدًا؛ لأنه لا وجود له في أفعال الصلاة عندهم.

وقال خليل: (سن لسهو) قال في لوامع الدرر: «احترز به عن العمد، فإنه لا سجود في ترك السنة المؤكدة عمدًا، وهل تبطل أم لا، قولان» (¬٦).

واختار بعض الحنفية جبر الواجب إذا ترك عمدًا في مسألتين، ذكرهما صاحب المجتبى نقلًا عن فخر الإسلام البديعيِّ:

الأولى: إذا ترك القعدة الأولى عمدًا.

والثانية: إذا شك في بعض أفعال الصلاة، فتفكر عمدًا حتى شغله ذلك عن ركن.

وذكر الناطفي في الينابيع: أنه لا يجب سجود السهو في العمد إلا في موضعين:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 464 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.