Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 472

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الأولى إذا ترك التشهد الأول وتذكر قبل اعتداله قائما

قال أبو داود: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث» (¬١).

[ضعيف، والمعروف وقفه على المغيرة] (¬٢).

• وجه الدلالة:

فاتفق حديث المغيرة وحديث ابن بحينة على أنه إذا استتم قائمًا لا يعود، وزاد حديث المغيرة: أن المصلي إذا لم يستتم قائمًا فعليه العود إلى التشهد.

وعليه: فإذا استتم قائمًا فلا يعود عملًا بالحديثين.

وإذا لم يستتم قائمًا رجع للتشهد عملًا بحديث المغيرة.

• ورد هذا:

بأن حديث المغيرة حديث ضعيف.

قال ابن عبد البر: «حديث ابن بحينة ثابت بنقل الأئمة، وحديث المغيرة ضعيف الإسناد، ليس مثله بحجة» (¬٣).

• وأجيب:

بأن كلام ابن عبد البر متوجه إلى ما عارض فيه حديث المغيرة حديث ابن بحينة، من جعل السجود للسهو بعد التسليم في مخالفة صريحة لحديث ابن بحينة حيث نص على أن السجود للسهو قبل السلام، فلا يمكن معارضة الحديث المتفق عليه بحديث ضعيف.

وأما مسألة الرجوع قبل أن ينتصب قائمًا فلم يتعرض له حديث ابن بحينة، وزاده حديث المغيرة، فالأخذ به لا يلزم منه معارضة حديث ابن بحينة، وهذا ما جعل ابن عبد البر نفسه يقول: «وإن كان في إسناده -يعني حديث المغيرة- من لا تقوم به حجة، وهو جابر الجعفي، فإنه أولى ما قيل به في هذا الباب، وعليه أكثر أهل الفتوى» (¬٤).

فما زاده حديث المغيرة على حديث ابن بحينة فالأخذ به أولى من الرأي على قواعد بعض أهل الحديث.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 472 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.