Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

قال النووي: «فلو قال: حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته، إن كان عالما بتحريمه؛ لأنه كلام آدمي» (¬١).

قال ابن دقيق العيد: «أما الحيعلة، فإما أن يجيب بلفظها، أو لا: فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل؛ لأنه ذكر، كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان.

وإن أجاب بلفظها بطلت، إلا أن يكون ناسيًا، أو جاهلًا بأنه يبطل الصلاة» (¬٢).

وحجة الشافعية: حديث معاوية بن الحكم المتقدم حيث لم يؤمر بالإعادة لجهله بالحكم.

وأجاب عنه من قال بعدم العذر بالجهل بجوابين:

أحدهما: عدم نقل الإعادة ليس نقلًا للعدم، فليس تركه لذكر الإعادة دليلًا على أنه لم يؤمر بها، ولا أن الصلاة أجزأته (¬٣).

الثاني: على فرض أنه لم يؤمر بالإعادة فليس فيه حجة، فالعلم بالنسخ شرط لوجوب الإعادة، ذلك أن الكلام كان مباحًا في أول الإسلام، ثم نسخ، والنسخ لا يثبت في حق الجاهل قبل العلم، بدليل قصة أهل قباء في القبلة (¬٤).

ومذهب الشافعية أقوى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 203 (SanadKitab #30064, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.