Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 476

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الأولى إذا ترك التشهد الأول وتذكر قبل اعتداله قائما

ولأن القيام ركن مقصود، فإذا بلغه حقيقة أو حكمًا فقد فات التشهد.

ولأن التشهد إما سنة على الصحيح، وإما واجب على قول، وهو يسقط بالسهو إذا فات محله، ويجبر بالسجود بخلاف الركن فإنه لا بد من الإتيان به،

ولأن المصلي لا يرفض القيام، وهو ركن بعد الشروع فيه؛ من أجل تحصيل التشهد، وهو مسنون على الصحيح، أو واجب على قول، والله أعلم.

• دليل من قال: إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه لم يرجع:

إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فقد فارق حكم الجلوس، وإذا فارقه فقد فات، فلا رجوع إليه.

ولأن النهوض ركن، وإذا تلبس بركن لم يقطعه لما دونه (¬١).

بخلاف ما إذا كانت يداه أو ركبتاه على الأرض، فهو لم يفارق حكم الجلوس.

ولأن بقاء يديه أو ركبتيه على الأرض يجعل حركته بمنزلة التزحزح، ولو تعمد التزحزح لم تفسد صلاته، ولا سجود عليه في الأصح؛ لخفة الأمر، ولأن ما لا يفسد عمده، لا سجود في سهوه، والله أعلم.

• الراجح:

ليس في المسألة نص مرفوع يمكن التحاكم إليه، والمسألة محاولة تلمس أقرب الأقوال إلى قواعد الشريعة، وقواعد السهو.

والذي أميل إليه أنه يعود إلى التشهد ما لم ينتصب قائمًا، أو يكون في حكم القائم كما لو كان قريبًا منه وفارق محل الركوع فإن كان إلى القعود أقرب، أو لم يفارق في الصورة حد الركوع جلس؛ لأنه لا يعتبر قائمًا، وإذا عاد للتشهد سجد للسهو، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 476 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.