Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 487

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الثانية إذا تذكر التشهد الأول بعد الانتصاب قائما وقبل القراءة

الدليل السابع:

أن الرجوع إلى التشهد يعتبر زيادة في صلاته، فتعمده يبطل الصلاة.

• ونوقش:

بأن الرجوع من قبيل زيادة الحركة في الصلاة، وهو من الحركة اليسيرة، فلا تؤدي إلى البطلان.

• دليل من قال: يكره الرجوع فإن عاد لم تفسد صلاته:

الدليل الأول:

لا يحفظ في النصوص نهي صريح عن الرجوع إذا انتصب قائمًا، والأحاديث الواردة تدل على أن السنة إذا انتصب قائمًا لا يعود للتشهد، فكان الرجوع إلى التشهد مخالفًا للسنة، ولا يلزم من مخالفة السنة الوقوع في الحرام، فمثله يكون مكروهًا وأما التحريم فيفتقر إلى نهي صريح عن الرجوع بعد الانتصاب، ولا يحفظ مثل ذلك في النصوص.

الدليل الثاني:

(ح-٢٦١٢) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم،

عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو.

قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث.

[سبق تخريجه] (¬١).

وجه الاستدلال:

النهي في الحديث في قوله: (فإن استوى قائمًا فلا يجلس) للكراهة، والصارف عن التحريم كون الرجوع عن القيام في الصلاة قبل الشروع في القراءة، والقيام لا يعدُّ ركنا مقصودًا بذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو القراءة، وقد نص الحنفية، والمالكية على أن القيام مقصود لغيره، ولهذا كان القيام المفروض مُقَدّر بالقراءة المفروضة حتى قال المالكية: إذا عجز عن القراءة سقط عنه القيام، وكما يسقط

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 487 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.