Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 489

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الثانية إذا تذكر التشهد الأول بعد الانتصاب قائما وقبل القراءة

وقال ﷺ: من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار (¬١)، لما في القيام من التعظيم الذي لا يصرف إلا لله.

ولأن القيام بعد الركوع ركن، ولا قراءة فيه.

ولأن الأصل في الصلاة الأفعال، والأذكار تبع لها، فلو عجز عن الأفعال سقطت الصلاة، ولو عجز عن الأقوال لم تسقط، فالركوع والسجود والاعتدال منهما، والجلوس بين السجدتين كلها أركان في الصلاة، وأذكارها من السنن في قول جمهور أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، وقد تم بحث هذه المسائل في صفة الصلاة.

• دليل من قال: الرجوع واجب:

أن الجلوس للتشهد الأول جزء من ماهية الصلاة، فحقيقة الصلاة قيام، وركوع، وسجود، وقعود، فهذه أبعاض الصلاة التي تقوم عليها الماهية، والجلوس للتشهد أولى بالركنية من القول بركنية ما بين السجدتين؛ لأن الجلوس للتشهد مقصود لذاته، والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين السجدتين.

• ويناقش:

هذا نظر في مقابل النص، فهو نظر فاسد.

ولأن الأركان إذا تركت لابد من القيام بها، ولا يكتفى بجبرها بسجود السهو، فلما لم يرجع النبي ﷺ إلى التشهد الأول حين تركه، وصحت الركعة الثالثة والرابعة مع سقوطه كان ذلك دليلًا على عدم ركنيته.

• دليل من قال: الرجوع إلى التشهد جائز:

التشهد سنة، وليس بواجب، وتداركه جائز، والنبي ﷺ حين اختار الترك وعدم الرجوع للتشهد لم يأمر به أصحابه، ولم يوجه لهم نهي عن الرجوع للتشهد،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 489 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.