Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 205

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل الثامن في حكاية المؤذن لأذانه

قال ابن رجب: «وهل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟

ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك، وروي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن يفعل ذلك».

وقيل: لا يستحب للمؤذن أن يجيب أذان نفسه، قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر كلام جماعة: لا يجيب نفسه (¬١).

* دليل من قال: يجيب المؤذن نفسه:

الدليل الأول:

عموم قوله ﷺ: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)، سبق تخريجه من حديث أبي سعيد في الصحيحين.

وجه الاستدلال:

أن المؤذن يسمع نفسه، فيكون مأمورًا بالإجابة.

الدليل الثاني:

القياس على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين.

* ونوقش:

قال ابن رجب: «وفي هذا نظر؛ فإن تأمين الإمام وردت به نصوص، وقوله ﷺ: (إذا سمعتم المؤذن)، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب، أنه لا يشمل الإمام (¬٢).

* دليل من قال: لا يجيب المؤذن نفسه:

النهي عن الكلام، والإمام يخطب يوم الجمعة لا يشمل الإمام، ومثله حديث: إذا سمعتم المؤذن لا يشمل المؤذن.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 205 (SanadKitab #30064, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.