استحب له السجود، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة (¬١).
والقول المشروع يشمل الركن والمسنون.
جاء في المهذب: «وإن قرأ في غير موضع القراءة سجد؛ لأنه قول في غير موضعه» (¬٢).
فهذا يشمل الركن كالفاتحة، والمسنون كسورة الإخلاص كما نصوا على ذلك، ولا يدخل فيه السنة الفعلية؛ لأنهم خصوه بالقول، فخرج به الفعل.
وقال الحنابلة في المعتمد: «يباح السجود إذا ترك سنة مطلقًا (¬٣).