ولأن قوله (أو نقص) يحتمل أن يراد به ما يعم نقص الفرض والكمال، فيدخل فيه نقص السنن، ويحتمل أن يراد به النقص الموجب لسجود السهو؛ لقوله: (فليسجد)، ولأن ترك السنن لا توصف معه الصلاة بالنقص.
ولو قيل بعمومه فإن هذا يشمل جميع السنن، وقد خص المالكية والشافعية السجود لبعض السنن، فلم يأخذوا بعموم اللفظ، والله أعلم.
• دليل من قال: إذا ترك سنة أبيح له السجود:
قالوا: أما كونه لا يسن السجود لترك سنة قولية أو فعلية فذلك؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها، فلو استحب لم تخل صلاة من سجود في الغالب، لكثرة السنن،