• النسيان والجهل مسقطان للإثم بالاتفاق، خاصة إذا كان معذورًا بجهله.
• العمل الكثير من غير جنس الصلاة سهوًا، أو جهلاً، كالكلام، والحركة لا يبطل الصلاة، ولا سجود له؟
• كل فِعْلٍ أو تَرْكٍ من جنس الصلاة تبطل الصلاة بتعمده إذا فعله أو تركه سهوًا سجد له.
• الأصل في سجود السهو التوقيف، ولم يثبت أن المنهيات من كلام وحركة كثيرة إذا وقعت سهوًا أو جهلًا أنها من أسباب السجود.
• الموجب لسجود النبي ﷺ في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كونه سلم من صلاته قبل إتمامها سهوًا، والزيادة والنقص موجبان للسجود، وليس بسبب الكلام، ولا الحركة، ولا انصرافه عن القبلة.
• الجاهل المعذور بجهله أولى بالعذر من الناسي؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها، بخلاف الناسي فإن أهلية التكليف لا ترتفع عنه، ويخاطب بالأداء إذا تذكر.
[م-٨٩١] إذا تكلم الرجل جاهلًا بالتحريم:
فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، وشهره ابن ناجي في شرح الرسالة (¬١).