وقال النووي في المجموع: «ويسجد للسهو: الناسي، وكذا الجاهل إذا لم نبطلها؛ لأنه تكلم في صلاته ناسيًا» (¬١).
وقال القاضي أبو يعلى في الجامع: «لا أعرف عن أحمد نصًا في ذلك، ويحتمل ألا تبطل صلاته؛ لأن الكلام كان مباحًا في الصلاة، بدليل حديث ابن مسعود، وزيد بن أرقم، ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه .... » (¬٢).
وقيل: لا تبطل، ولو كان كثيرًا، وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية (¬٣).