وجه الاستدلال:
قوله: (أو زاد) فشرع السجود للزيادة كما شرع للنقص.
• ويجاب:
[لفظ: (إذا زاد الرجل أو نقص) تفرد به زائدة، عن الأعمش] (¬١).
(ح-٢٦٣٧) ومنها ما رواه مسلم، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة،
عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين (¬٢).
وجه الاستدلال:
عموم قوله: (إذا نسي أحدكم … ) مطلقه يشمل الزيادة كما يشمل النقص
وزيادة إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين غير محفوظ (¬٣).
والمسألة ليست من مسائل الخلاف، فيكفي فيها حديث ابن مسعود، والإجماع، والله أعلم.