وقال الحنابلة: قبل السلام، وطرده الشافعي في الجديد في كل سهو (¬١).
قال أبو داود: «قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا، وذكر في التشهد، يسجد قبل السلام؟ قال: نعم» (¬٢).
وقال ابن سريج من الشافعية بقول الجمهور إلا أنه قال: «يجب على الساهي إعادة التشهد مطلقًا تشهد في الرابعة أم لا» (¬٣).
وقال بعض الشافعية: إن كان قد تشهد بنية التشهد الأول فيجب إعادته، بخلاف