Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 590

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثاني من أسباب سجود السهو الزيادة في الصلاة
  4. المبحث الثاني في الزيادة الفعلية
  5. الفرع الثاني في ارتكاب أفعال من غير جنس الصلاة
  6. المطلب الثاني في الحركة اليسيرة من غير جنس الصلاة

المطلب الثاني في الحركة اليسيرة من غير جنس الصلاة

[م- ٨٩٧] اتفق الفقهاء أن الفعل اليسير من غير جنس الصلاة بلا حاجة، لا يبطل الصلاة، ولو كان متعمدًا، وفي كراهته قولان، وإذا فعله سهوًا لم يسجد لسهوه.

واختلفوا في العمل اليسير إذا تكرر حتى صار لو جمع لكان كثيرًا.

فقيل: المتفرق كالمتوالي إذا كان مجموعه كثيرًا يبطل الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

وعليه فلا سجود للسهو مع الحكم بإبطال الصلاة.

وقيل: اليسير المتفرق، ولو كان مجموعه كثيرًا، لا يبطل الصلاة. وهو الأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة (¬٢).

وإنما لم يبطل الصلاة العمل الكثير إذا تفرق؛ لأن تفرقه يقطع بعضه أن يكون جزءًا من بعض على الصحيح، فيكون في حكم اليسير، ولا سجود للسهو في الحركة اليسيرة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 590 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.