Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 642

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث الثالث إذا شك في ترك التشهد الأول

ترك فعل معين وبين أن يشك في ترك مأمور مطلقًا بلا تعيين، فالأول: الأصل عدم الفعل، بخلاف الثاني، كما سيأتي بيانه بعد قليل.

وأما قول التنوخي: الشيء لا يجب بالشك فليس مسلمًا، وقد نقلت في المسألة السابقة كلام القرافي أن الشارع جعل الشك سببًا في الحكم الشرعي، من ذلك: إذا شك في الشاة المذكاة والميتة حرمتا معًا، وسبب التحريم هو الشك، وإذا شك في الأجنبية، وأخته من الرضاعة حرمتا معًا، وسبب التحريم هو الشك، وإذا شك، هل تطهر أم لا؟ وجب الوضوء، وسبب وجوبه الشك، وقد اعتبر الشارع الشك أحد أسباب سجود السهو، كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم.

وقيل: يلزمه السجود، وهو مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

قال النووي: «قال أصحابنا: فإذا شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود، وهو الأبعاض، فالأصل أنه لم يفعله، فيسجد للسهو، وهذا لا خلاف فيه» (¬٢).

وقال التنوخي الحنبلي: «وأما كون من شك في ترك واجب يلزمه السجود على وجه؛ فلأن الشك في ترك واجب كتركه؛ لما ذكر من أن الأصل عدمه» (¬٣).

وفرق البغوي بين الشك في ترك مأمور به معين، فيسجد؛ لأن الأصل عدم الفعل، وبين الشك في ترك مأمور به مطلق، فلا يسجد؛ كما لو شك، هل سها أم لا؟ فإنه لا يسجد قطعًا؛ لأن الأصل عدمه (¬٤).

• الراجح:

مشروعية سجود السهو إذا شك في ترك التشهد الأول.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 642 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.