Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 653

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث السادس إذا شك ثم زال شكه

المبحث السادس إذا شك ثم زال شكه

المدخل إلى المسألة:

• إذا شك في مشروعية سجود السهو، فالأصل عدم السجود.

• لا عبرة بالشك بعد زواله.

• الأصل في السجود بسبب الشك حديث أبي سعيد الخدري، وهو وراد في الشك الدائم، وليس الشك العارض.

• إذا زال السبب زال المسبب.

• الشك بمفرده لا يوجب سجود السهو حتى يشك أزاد أم نقص.

[م- ٩٠٦] اختلف الفقهاء في الرجل يشك في عدد الركعات أو في ركن، فيبنى على اليقين، أو على غالب ظنه، ثم يزول شكه في الصلاة، ويتيقن أنه مصيب، فهل يجب عليه السجود؟

فقال الحنفية: إن طال تفكره بمقدار ما يشغله عن صلاته بمقدار أداء ركن من أركان الصلاة، كالركوع، والسجود، فعليه سجود السهو استحسانًا، وإن لم يطل تفكره فلا سهو عليه (¬١).

• وجه القول بالسجود:

قال ابن عابدين: «عليه سجود السهو استحسانًا، وإن كان تفكره ليس إلا إطالة القيام، أو الركوع، أو السجود، وهذه الأذكار سنة لكنه أخَّر واجبًا أو ركنًا، لا بسبب إقامة السنة، بل بسبب التفكر، وليس التفكر من أعمال الصلاة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 653 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.