يكون تفكر في موطن لا يشرع تطويله كالرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين (¬١).
• وجه القول بالسجود:
أنه عرض له التردد في جزء من صلاته، فشرع له سجود السهو.
وقيل: إن كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله لابد له من فعله على كل تقدير لم يسجد للسهو، وإن أتى به مع احتمال كونه زائدًا سجد.
مثاله: شك في قيامه من الظهر أن تلك الركعة ثالثة أم رابعة فركع وسجد على هذا الشك، وهو عازم على القيام إلى ركعة أخرى أخذًا باليقين، ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنها ثالثة أو رابعة فلا يسجد؛ لأن ما فعله على الشك لابد منه على التقديرين، فإن لم يتذكر حتى قام، سجد للسهو، وإن تيقن أن التي قام إليها رابعة؛ لأن احتمال الزيادة وكونها خامسة كان موجودًا حين قام، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وبه قال القفال والشيخ أبو علي والبغوي وآخرون وصححه الرافعي والنووي (¬٢).