Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 682

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الأول في سجود المأموم لسهو إمامه
  4. المبحث الثاني إذا سها الإمام والمأموم مسبوق

هو أول صلاته لرواية البخاري ومسلم (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (¬١).

فإذا سجد الإمام للسهو بعد السلام، إما لأنه يرى أن سجود السهو كله بعد السلام كالحنفية، أو لأنه يرى السجود بعد السلام في بعض أنواع السهو، فإذا سلم الإمام من صلاته انقطعت المتابعة الواجبة بين المسبوق وإمامه، فلو سجد المسبوق يكون قد سجد للسهو في أثناء صلاته، في وقت لا يكون ترك السجود مع الإمام اختلافًا عليه، فالواجب: أن يقوم المسبوق ليأتي بما بقي عليه من الصلاة، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته، حتى يكون سجود السهو في محله، وليس في أثناء الصلاة، وسوف أتعرض لمسألة ما يدركه المسبوق في باب الإمامة والائتمام بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

القول الثاني:

قال المالكية: إن أدرك المسبوق مع الإمام أقل من ركعة لم يسجد لسهو إمامه مطلقًا، لا في السجود القبلي، ولا في السجود البعدي، فإن سجد عامدًا بطلت صلاته، وإن أدرك مع الإمام ركعة، فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه، ولو لم يدرك سهو إمامه، ويكفيه، ولا يعيده في آخر صلاته، وهو المشهور (¬٢).

وإن كان سجوده بعد السلام لم يسجد المسبوق معه، ثم إن شاء جلس حتى يفرغ إمامه من السجود، فيقوم للقضاء، وإن شاء قام بعد سلام الإمام (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 682 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.