وقيل: يسجد المأموم، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، قال في الفروع: سجد على الأصح (¬١).
قال النووي: «ولو ترك الإمام السجود لسهوه، سجد المأموم على الصحيح المنصوص» (¬٢).
قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه، فمحله بعد سلام إمامه، وألا ييأس من سجوده ظاهرًا؛ لأنه ربما ذكر، فسجد، وقد يكون ممن يرى السجود بعد السلام، فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك» (¬٣).
ووجه بعض الحنابلة اختلاف الروايتين عن الإمام أحمد، فقال: «الخلاف فيما إذا لم يسه المأموم، فإن سَهَوا معًا، ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة؛ لئلا تخلو الصلاة عن جابر» (¬٤).
قلت: لو خص ذلك بالمسبوق لكان له وجه، وأما غير المسبوق إذا سهوا معًا