Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 695

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الثالث في سهو المأموم وحده دون الإمام

الفصل الثالث في سهو المأموم وحده دون الإمام

المدخل إلى المسألة:

• قال ﷺ: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين) متفق عليه، فإذا ترك المأموم القيام مع قدرته عليه، فلئن يترك سجود السهو متابعة لإمامه من باب أولى.

• إذا ترك الإمام التشهد الأول وقعدته ساهيًا وجب على المأموم متابعته، فكذلك سجود السهو يتركه المأموم متابعة لإمامه.

• كل سهو سهاه المأموم، فالإمام يحمله عنه، إلا ما كان من نقص الفرائض كالركوع، والسجود، فلا بد من الإتيان به بالاتفاق، واختلفوا في المسبوق.

• إذا سها المأموم في حال الاقتداء، وكان مسبوقًا، فقال الحنابلة: يسجد إذا قضى ما فاته، وقيل: لا سجود عليه؛ لأن السهو وقع في حال الاقتداء، وهو مذهب المالكية والشافعية، والأول أقرب.

• كل فعل يغير من هيئة الصلاة المشروعة، كزيادة جلوس، فإن تعمده يبطل الصلاة، ويسجد لسهوه، إلا المأموم فتغتفر له الزيادة الفعلية، وإن غيرت هيئة الصلاة، إذا كانت بسبب المتابعة، كالمسبوق بركعة.

[م- ٩١١] اختلف العلماء في المأموم إذا سها مع إمامه هل يسجد لسهو نفسه:

فقيل: لا سجود عليه مطلقًا، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال عطاء والزهري وحماد وقتادة وغيرهم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 695 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.