• قال ﷺ: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين) متفق عليه، فإذا ترك المأموم القيام مع قدرته عليه، فلئن يترك سجود السهو متابعة لإمامه من باب أولى.
• إذا ترك الإمام التشهد الأول وقعدته ساهيًا وجب على المأموم متابعته، فكذلك سجود السهو يتركه المأموم متابعة لإمامه.
• كل سهو سهاه المأموم، فالإمام يحمله عنه، إلا ما كان من نقص الفرائض كالركوع، والسجود، فلا بد من الإتيان به بالاتفاق، واختلفوا في المسبوق.
• إذا سها المأموم في حال الاقتداء، وكان مسبوقًا، فقال الحنابلة: يسجد إذا قضى ما فاته، وقيل: لا سجود عليه؛ لأن السهو وقع في حال الاقتداء، وهو مذهب المالكية والشافعية، والأول أقرب.
• كل فعل يغير من هيئة الصلاة المشروعة، كزيادة جلوس، فإن تعمده يبطل الصلاة، ويسجد لسهوه، إلا المأموم فتغتفر له الزيادة الفعلية، وإن غيرت هيئة الصلاة، إذا كانت بسبب المتابعة، كالمسبوق بركعة.
[م- ٩١١] اختلف العلماء في المأموم إذا سها مع إمامه هل يسجد لسهو نفسه:
فقيل: لا سجود عليه مطلقًا، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال عطاء والزهري وحماد وقتادة وغيرهم (¬١).