قال المازري: «أطبق العلماء على أن المأموم لا يلزمه السجود في سهوه. وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتين» (¬١).
وكذا قال العمراني في البيان (¬٢).
وقيل: إذا سها المأموم مع إمامه فإن كان غير مسبوق لم يسجد، وإن كان مسبوقًا سجد لسهو نفسه، إذا قضى ما فاته، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
قال في كشاف القناع: «ويسجد مسبوق لسهوه معه، أي مع إمامه» (¬٤).
وقال في الفواكه العديدة: «المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه» (¬٥).
• دليل من قال: لا سهو على المأموم مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٢٦٥٩) روى الدارقطني من طريق خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين