Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 697

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل الثالث في سهو المأموم وحده دون الإمام

قال المازري: «أطبق العلماء على أن المأموم لا يلزمه السجود في سهوه. وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتين» (¬١).

وكذا قال العمراني في البيان (¬٢).

وقيل: إذا سها المأموم مع إمامه فإن كان غير مسبوق لم يسجد، وإن كان مسبوقًا سجد لسهو نفسه، إذا قضى ما فاته، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

قال في كشاف القناع: «ويسجد مسبوق لسهوه معه، أي مع إمامه» (¬٤).

وقال في الفواكه العديدة: «المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه» (¬٥).

• دليل من قال: لا سهو على المأموم مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٥٩) روى الدارقطني من طريق خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 697 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.