Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 726

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الأول إذا سبح به عدل واحد والإمام يعتقد صواب نفسه

المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم

الفرع الأول إذا سبح به عدل واحد والإمام يعتقد صواب نفسه

المدخل إلى المسألة:

• إذا تيقن الإمام صواب نفسه، لم يترك ذلك لقول غيره؛ لأن الإمام مكلف بما يعتقده، لا بما يعتقده غيره.

• خبر العدل الواحد لا يفيد بالنسبة إلى الإمام إلا الظن؛ ولو زعم أنه يخبر عن يقين؛ لجواز الخطأ عليه، فلا يقدم ظن الأجنبي على ما يعتقده الإمام في نفسه.

• الأصل سلامة الصلاة من السهو.

• إذا أخبر العدل بخلاف الأصل كان من تعارض الظاهر مع الأصل، فقدم الأصل؛ لقوته، ولمعارضة هذا الظاهر بظاهر أولى منه، وهو مخالفته لاعتقاد الإمام، وعدم مواطأة بقية المأمومين.

[م- ٩١٧] لو أخبر الإمامَ عدلٌ واحد بأنه نقص من صلاته، والإمام يعتقد أنه صلاته تامة لم يلتفت إلى خبره قولًا واحدًا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 726 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.