Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 729

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الثاني إذا سبح عدل واحد ولم يجزم الإمام بصواب نفسه

فقيل: يعيد احتياطًا، وبه قال محمد بن الحسن، وظاهر هذا الاستحباب (¬١).

• وجه من قال يعيد احتياطًا:

لما كان المخبر واحدًا؛ لم يلزم الإمام بقبول خبره؛ لجواز الخطأ عليه، واستحبت الإعادة من باب الاحتياط للعبادة.

• ونوقش:

بأن الإعادة ليست مشروعة، ولو كان المخبر جماعة، فكيف إذا كان واحدًا؛ لأننا إن قبلنا خبر العدل الواحد إذا ظن الإمام صدقه، فالسهو لا يخلو، إما أن يكون في الأركان أو في غيرها، فالأول المشروع في حقه أن يأتي بما ترك. والثاني: يكتفي بسجود السهو، وإما إن كان المتروك من السنن فلا يجب جبره بالسجود، واختلف في استحباب جبره، وقد بحثت المسألة في مبحث مستقل، وفي الحالين لا تشرع إعادة الصلاة إلا لمبطل، والسهو لا يبطل الصلاة، فلا وجه للقول باستحباب الإعادة.

وقيل: لا يأخذ بقول الواحد، وهو قول في مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 729 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.