Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 731

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الثاني إذا سبح عدل واحد ولم يجزم الإمام بصواب نفسه

تقصر)، فطلب مرجحًا من جهة المصلين.

وقيل: يرجع إلى قول العدل الواحد إذا كان المخبر مأمومًا، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

• وجه القول بقبول خبره:

أنه خبر ديني، فيقبل فيه خبر الواحد العدل، كما يقبل خبره في دخول وقت الصلاة، وفي القبلة، وفي طهارة الماء ونجاسته، ولذلك الشارع لم يفرق فيه بين خبر الرجل والمرأة؛ وطلب من المرأة التصفيق، كما طلب التسبيح من الرجل، ولو كان من قبيل الشهادة لاشتُرِط فيه عدلان.

ولأنه إذا تعارض شك الإمام، ويقين المأموم، قدم اليقين.

وانظر أدلة هذا القول فيما إذا سبح رجل من غير المصلين فقد استوفيت أدلته هناك، فهذا مقيس عليه، إن لم يكن أولى منه.

وقيل: إن أخبره بالزيادة فلا بد من عدلين، وإن أخبره بالنقص رجع فيه لكل مخبر، ولو كان واحدًا، وهو المذهب عند المالكية (¬٢).

وعللوا ذلك: بأن النقص يوجب للإمام شكًّا في عدم إتمام صلاته، فشرع جبره بسجود السهو، بخلاف الزيادة.

وقيل: عكسه، فيرجع إلى ثقة في زيادة فقط، اختاره أبو محمد بن الجوزي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 731 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.