Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 740

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثاني موقف الإمام إذا سبح به المأموم
  5. الفرع الثالث إذا سبح بالإمام اثنان فأكثر من المصلين

الدليل الثالث:

كل دليل استدللت به على قبول خبر الواحد، فإنه يستدل به على قبول خبر الاثنين فأكثر، باعتبار أن ذلك خبر ديني، لا معارض له، وكما نقبل خبر الواحد العدل في دخول وقت الصلاة، وفي نجاسة الثوب والماء، والطعام، وكما نفطر في رمضان ونمسك بخبر المؤذن، وهو واحد، فكذلك إذا أخبر اثنان عدلان أو أكثر، وقد تقدم ذكر هذه الأدلة فارجع إليها إن شئت.

وقال الشافعية: لا يرجع إلى قول أحد في قدر صلاته، فإذا شك أخذ بما استيقن، وبنى عليه (¬١).

وقد ذكرت دليل الشافعية فيما سبق، وأجبت عنه.

• الراجح:

أنه إذا لم يجزم بصواب نفسه فإنه يأخذ بخبر المأمومين، وإذا تيقن صواب نفسه فلا يرجع إلى قول المأمومين إلا أن يكثروا جدًّا حتى يحصل منهم العلم الضروري بأن السهو قد وقع منه، فحينئذ يدع يقينه إلى قولهم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 740 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.