وقيل: يفارقه المأموم إن كان الإمام قد قعد القعدة الأخيرة، وسجد الإمام في الركعة الزائدة، فيسلم المقتدي وحده، وقبل ذلك ينتظره جالسًا.
وإن سها الإمام عن القعدة الأخيرة، وسجد في الركعة الزائدة بطلت الفريضة منهما جميعًا، وانقلبت صلاة الإمام إلى نفل عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد بن الحسن: لا تنقلب، بل تبطل لبطلان التحريمة.
وإن عاد الإمام قبل أن يسجد في الركعة الزائدة سلم معه المقتدي، وصحت صلاتهما، وسجدا للسهو، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: ينتظره المأموم ليسلم معه قيل: وجوبًا، وقيل: استحبابًا، وهما روايتان عن الإمام أحمد (¬٢).
وقيل: تجب متابعته في الركعة، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣).