Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 750

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثالث موقف المأموم إذا زاد الإمام ركعة ولم يأخذ بتنبيهه
  5. المسألة الثانية إذا زاد الإمام ركعة وتابعه المأموم ساهيا أو جاهلا

[م-٩٢١] إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، فسبحوا به فتمادى،

فإن اتبعه أحد من المأمومين ساهيًا، أو شاكًّا في زيادتها، فصلاته صحيحة، وسجد معه للسهو، وهذا بالاتفاق.

وإن اتبعه جاهلًا يظن أن عليه اتباعه، ولو زادها، ففيه قولان:

قيل: لا تبطل صلاته، وهو الأصح في مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬١).

قال الدسوقي: «وتبطل صلاة من اتبعه عمدًا، إن كان عالمًا أنه لا يجوز له اتباعه، وإن كان جاهلًا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته» (¬٢).

وقال اللخمي في التبصرة: «وتبطل صلاة من اتبعه عمدًا إذا كان عالمًا أنه لا يجوز له اتباعه، وإن كان جاهلًا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته، وقد قال مالك فيمن أدرك الإمام في الثانية، فسها الإمام، وصلى خامسة، فصلاها معه، وهو لا يعلم: صحت صلاته، وكملت له رابعة، ولو علم بطلت صلاته، فأبطل الصلاة مع العمد» (¬٣).

واستدل بعضهم على صحة من اتبعه جاهلًا بأن الصحابة تابعوا النبي ﷺ في الخامسة كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ولم تبطل صلاتهم، وتابعوه في حديث ذي اليدين، ولم يأمرهم بالإعادة.

• ورد هذا:

بأن الصحابة اتبعوه لاحتمال النسخ، ولهذا سألوه: أحدث في الصلاة شيء، قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا.

وهذا الاحتمال قد انقطع بوفاة النبي ﷺ، فلا يصح الاحتجاج بمتابعة الصحابة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 750 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.