Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 754

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب السادس في سهو الإمام والمأموم
  3. الفصل السادس موقف الإمام من التنبيه لسهوه
  4. المبحث الثالث موقف المأموم إذا زاد الإمام ركعة ولم يأخذ بتنبيهه
  5. المسألة الثانية إذا زاد الإمام ركعة وتابعه المأموم ساهيا أو جاهلا

أو غيره على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور … وعنه لا تبطل … » (¬١).

وقد خالف الحنابلة في هذه المسألة ما قرروه من بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، فأبطلوا صلاة الإمام إذا قام إلى خامسة، وسبح به ثقتان، ولم يرجع، وصححوا صلاة المأموم إذا فارقه، أو اتبعه جاهلًا، وقد اعتبر الحجاوي هذا من التناقض.

قال الحجاوي: «قوله -يعني المرداوي-: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر، أو غيره)، ثم ذكر في سجود السهو فيما إذا سبحوا بالإمام فلم يرجع: أن صلاته تبطل، وصلاة من اتبعه عالمًا عامدًا، وإن فارقه، أو كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل. تناقض، ولم ينبه هناك على الرواية المرجوحة» (¬٢).

• ويجاب عن اعتراض الحجاوي:

الجواب الأول:

قال البهوتي في كشاف القناع: «هذه -يعني المسألة- كالمستثناة من كلامهم؛ لعموم البلوى بكثرة السهو» (¬٣).

فالقواعد الفقهية ليست أدلة شرعية مطردة، فتجد لبعض القواعد مسائل مستثناة خرجت من القاعدة لوصف معتبر، والوصف المعتبر هنا كثرة البلوى بالسهو.

الجواب الثاني:

التفريق بين الزيادة والنقص، فمن اتبع إمامه جاهلًا أو ساهيًا في الزيادة، فالزيادة ملغاة؛ لعذر الجهل، ولا يلزم من إلغاء الزيادة في الصلاة بطلانها؛ لأنها وقعت بعد إتمام الصلاة، بخلاف نقص الشروط والأركان، فالشروط والأركان عند الحنابلة لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 754 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.