والثاني: لا يسلم، نقل ذلك البويطي عن الشافعي في مختصره (¬١).
وعلى القول بنفي التسليم؛ فلأن المقصود السجود، فلا يفعل غير المقصود.
(ث-٦٢٩) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا هشيم، عن خالد،
عن أبي قلابة وابن سيرين: أنهما كانا إذا قرآ السجدة سلَّما (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
(ث-٦٣٠) وروى عبد الرزاق عن الثوري، عن عطاء بن السائب،
عن أبي عبد الرحمن، قال: كان يقرأ بنا، ونحن متوجهون إلى بني سليم إلى غير القبلة، فيمر بالسجدة فيومئ إيماء، ثم يسلم (¬٤).
[حسن وسماع الثوري من عطاء قديم باتفاق أهل الجرح] (¬٥).