Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل الحادي عشر في استحباب الصلاة على النبي ﷺ -بعد الأذان
  4. فرع من الأدعية المستحبة بعد الأذان
  5. المبحث الثاني في تاريخ مشروعية الصلاة

وابن العربي وغيرهما (¬١).

وانتقد ابن عبد البر المالكي قول من قال: «إن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار، وركعتين في آخره، وقال: «ليس يوجد هذا في أثر صحيح» (¬٢).

وقال ابن العربي عن هذا القول بأنه باطل لا أصل له عند جماعة المحدثين، ولا ثبت نقله، وقد قال به جماعة من أهل الفقه في مصنفاتهم، وهي لا تثبت بوجه، ولا على حال (¬٣).

وعلى كل حال فإن الصلاة اليوم لا يختلف فيها المسلمون أن فرض الحضر أربع إلا المغرب والصبح، واختلافهم السابق في أصل الفرض لا يؤثر على إجماعهم اليوم.

قال ابن عبد البر: «وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح، ولا يعرفون غير ذلك عملًا ونقلًا مستفيضًا، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها، وإنما فائدة قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إن صح قولها إيجاب فرض القصر في السفر» (¬٤).

قلت: هذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في موضعه، وإنما الكلام في هذا الفصل عن تاريخ مشروعية الصلاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 237 (SanadKitab #30064, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.