لا نسلم أن سجود التلاوة والشكر صلاة، وبالتالي ليس داخلًا في عموم النهي.
الوجه الثاني:
على التسليم بأنه صلاة، فإذا صح فعل السجدة بعد صلاة الصبح فالقياس أن يصح فعلها بعد صلاة العصر؛ لعدم وجود فارق من حيث المعنى بين الوقتين، وإلا كان ذلك نزعة ظاهرية، فأوقات النهي مقسمة إلى قسمين:
أوقات مغلظة: وهي التي يكون فيها وقت النهي محددًا بالوقت، كالصلاة عند طلوع الشمس، وعند الغروب، والنهي فيها معلل: بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار (¬١)، وحديث النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة معلل بأن جهنم تسجَّر حينئذٍ (¬٢).