Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 65

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الثاني في صفة سجود التلاوة
  4. الفصل الثاني في القيام من أجل أن يأتي بالسجدة وهو قائم

يسجد لها، وهو قائم، وإنما اختلفوا في الجالس إذا مر بآية سجدة، هل يستحب القيام؛ ليأتي بالسجدة، وهو قائم؟

فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، اختاره منهم القاضي حسين، والبغوي، ونص عليه في الإقناع، ورجحه ابن تيمية، وقال: اختاره طائفة من أصحاب الإمام أحمد (¬١).

وقيل: لا يستحب، وهو ظاهر مذهب المالكية حيث لم يتعرضوا له في فروعهم، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المنصوص عن الإمام أحمد (¬٢).

جاء في الفروع: قيل لأحمد: يقوم، ثم يسجد، قال: يسجد، وهو قاعد (¬٣).

• دليل من قال: لا يستحب القيام:

قال النووي: «لم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ، ولا عمن يقتدى به من السلف» (¬٤).

وقال إمام الحرمين: «لم أر لهذا أصلًا ولا ذكرًا» (¬٥).

• ويناقش:

قوله: لم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ هذا مسلَّم، وأما نفي ثبوته عمن يقتدى به من السلف فغير مسلَّم، فقد ثبت هذا عن أم المؤمنين عائشة ﵂ كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، ولكن النووي ضعفه؛ لأنه لم يقف على توثيق راويه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 65 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.