• الأصل في العبادات التوقيف، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يسلم من سجدة التلاوة، والأصل عدم المشروعية.
• لو كان النبي ﷺ يسلم من سجود التلاوة لنقل؛ لأن مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله وحفظه.
• السلام شرع للتَّحلُّل من العبادة، وهو يستدعي سبق التحريمة، ولم يثبت التحريم لسجود التلاوة.
• سجود التلاوة ليس بصلاة؛ لأن ضابط الصلاة، هو: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت فيه قراءة الفاتحة، وسجود التلاوة لا قراءة فيه بالإجماع، ولا تحريم فيه على الصحيح، وذلك يعني نفي التسليم.
• الأمر بالسجدة لا يدخل فيه الأمر بالتسليم، لا مطابقة، ولا تضمنًا، ولا التزامًا؛ لأن حقيقتهما مختلفة.
[م-٩٣٦] اختلف العلماء في حكم التسليم في سجود التلاوة:
فقيل: لا يسلم، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ونقل ذلك البويطي عن الشافعي في مختصره، وهو رواية عن الإمام أحمد، رجحها ابن تيمية (¬١).