Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 112

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الثاني في صفة سجود التلاوة
  4. الفصل الثامن في التسليم لسجود التلاوة
  5. المبحث الأول الخلاف في حكم التسليم

وقال المرُّوْذي كما في بدائع الفوائد عن أحمد: «كان يعجبه أن يسلم فيه» (¬١).

ونقل عبد الله: إذا رفع رأسه من السجود، إن شاء سلم، فإن لم يفعل فلا بأس (¬٢).

وهذه الرواية عن أحمد صريحة بالاستحباب.

فتبين بهذا أن الخلاف في التسليم محفوظ عن السلف، وليس كما قيل: إن عامة السلف على عدم مشروعية التسليم، وأكثر الروايات عن أحمد القول بالتسليم، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي، وهي المعتمد في مذهبه.

فصارت الأقوال ترجع إلى قولين:

أحدها: لا يشرع التسليم.

الثاني: يسلم إذا سجد، على خلاف في حكمه، فقيل: ركن، وقيل: مستحب.

• دليل من قال: لا يشرع التسليم:

الدليل الأول:

أنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يسلم من السجدة، والأصل عدم المشروعية.

الدليل الثاني:

أن السلام للتَّحلُّل، وهو يستدعي سبق التحريمة، ولم تثبت لسجدة التلاوة تكبيرة للتحريم.

• دليل من قال: يشرع التسليم:

الدليل الأول:

(ث-٦٤٢) روى حرب الكرماني في مسائله، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات، فقرأ سجدة، فأومأ بها، ثم سلم تسليمة، ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله.

[حسن] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 112 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.