عليك سجود (¬١).
[صحيح].
وجه الاستدلال:
قوله: (على من سمعها) ظاهرة في الوجوب.
• ويجاب:
الظاهر لا يقدم على الصريح، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ترك السجود، وأعلن على المنبر أن الله لم يفرض السجود بحضور كثير من الصحابة، فلم يعترض أحد، فكان إجماعًا.
• دليل من قال: يستحب السجود:
الدليل الأول:
الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح لا معارض له يقضي بالوجوب، ولم يثبت دليل على الوجوب (¬٢)
الدليل الثاني:
(ح-٢٧٢٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار،
عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾. فلم يسجد فيها (¬٣).
ورواه ابن وهب في الجامع كما في التفسير منه، حدثنا أبو صخر، عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت،
عن أبيه، قال: عرضت النجم على النبي ﵇ فلم يسجد منا أحد (¬٤).
[أخطأ في إسناده أبو صخر بذكر خارجة بن زيد] (¬٥).