الباب الأول في حكم الصلاة
الفصل الأول في بيان من تجب عليه الصلاة
[م-١٢٥] تجب الصلاة على المسلم المكلَّف: وهو البالغ العاقل الخالي من الموانع، كالحيض والنفاس (¬١).
فخرج بالمسلم (الكافر) فلا تصح منه إجماعًا، وهل تجب عليه؟ فيه خلاف سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
وخرج بالمكلَّف: (المجنون والصبي) فالأول: لا تجب عليه، ولا تصح منه، والثاني: لا تجب عليه، وإن كان مميزًا صحَّت منه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
وقال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
(ح-٣٠٦) ومن السنة، ما رواه البخاري ومسلم من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد،
عن ابن عمر، ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ -بني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضانَ (¬٢).