Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 178

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. الباب الأول شروط سجود التلاوة
  3. الباب الثالث في حكم سجود التلاوة
  4. الفصل الثاني في سجود التلاوة داخل الصلاة
  5. المبحث الرابع في المأموم يقرأ آية السجدة

وقال الشافعية والحنابلة: لا يلزم النفل بالشروع إلا نفل الحج والعمرة (¬١).

وقال المالكية: يلزم بالشروع، فإن قطع لعذر لم يجب القضاء، وإلا وجب (¬٢).

والصحيح قول الشافعية والحنابلة، وأن النفل لا يلزم بالشروع، فإذا سجد فقد أصبح منفردًا بفعله، والأولى ألا يفعل، فإن فعل فأرجو ألا يبطل نفله وإن بطل اقتداؤه بالإمام؛ لاختيار مفارقته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 14، ص 178 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.