فقيل: يسجد مطلقًا، وهو قول الحنفية، والحنابلة، وبه قال أشهب من المالكية، واختاره ابن حزم (¬١).
وقيل: يكره تعمد قراءتها مطلقًا في الخطبة. قال العدوي: جمعة كانت أو غيرها، فإن قرأها لم يسجد، وهذا مذهب المالكية (¬٢).
وقال الشافعية: يسجد على المنبر إن أمكنه، أو أسفل منه إن قرب الفاصل، فإن سجد وطال الفصل، وجب استئناف الخطبة، وهو الجديد من قولي الشافعي.
وقيل: يستحب استئنافها، وهو القديم من قولي الشافعي (¬٣).