فقيل: السامع كالمستمع، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية وصفه الباجي بالشاذ، ووجه في مذهب الشافعية إلا أن الحنفية يقولون بالوجوب، وقال غيرهم: بالاستحباب (¬١).
وقال الشافعية: السامع كالمستمع إلا أن السجود في حق المستمع آكد، وهو الأصح المنصوص عن الإمام (¬٢).
وقيل: لا يسن له السجود، وهو مذهب المالكية، والحنابلة ووجه في مذهب الشافعية (¬٣).
قال النووي: «وأما الذي لا يستمع، بل يسمع عن غير قصد، ففيه أوجه. الصحيح المنصوص: أنه يستحب له، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع.