عن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود (¬٢).
[صحيح].
(ث-٦٦٨) وروى عبد الرزاق عن الثوري، عن عطاء بن السائب،
عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مرَّ سلمان على قوم قعود، فقرؤوا السجدة، فسجدوا، فقيل له فقال: ليس لها غدونا.
[حسن الثوري قد سمع من عطاء قبل الاختلاط] (¬٣).
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
بأن قولهم: (إنما السجود على من استمع) كلمة (على) ظاهرة إما في وجوب السجود أو في تأكده، وكلاهما لا ينفي جواز السجود من السامع؛ لانعقاد سببه، وهو سماع آية السجدة.