قال النووي: «ولو استمع إلى قراءة محدث، أو كافر، أو صبي، فوجهان: الصحيح استحباب السجود؛ لأنه استمع سجدة … » (¬١).
وقيل: يشترط صلاحيته للإمامة في الجملة، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).
قال النووي: «ولو استمع إلى قراءة محدث، أو كافر، أو صبي، فوجهان … الثاني: لا؛ لأنه كالتابع للقارئ» (¬٣)
• دليل من قال: لا يشترط أن يكون القارئ صالحًا للإمامة:
الدليل الأول:
شروط العبادة توقيفية، ولا دليل على اشتراط صلاحية القارئ للإمامة،