وقيل: أربع عشرة سجدة منها سجدة (ص)، والحج فيها سجدة واحدة، وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: أربع عشرة سجدة ليس منها سجدة (ص)، وفي الحج سجدتان، وبه قال الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية حرب والمَرُّوذيّ، وهي المعتمد في المذهب (¬٢).
وقيل: أربع عشرة سجدةً، منها سجدة (ص)، وفي الحج سجدتان، وأسقط سجدةَ النَّجم، وبه قال أبو ثور (¬٣).
فهذه الثلاثة أقوال يجمعها اتفاقها في أن عدد السجدات أربع عشرة، ويسقطون سجدة واحدة على اختلاف بينهم في تحديدها.
وقيل: ثلاث عشرة سجدة، وهو رواية عن أحمد، ليس منها سجدة ص، واختلف في سجدة الحج، فنفى الثانية وأثبت الأولى في رواية، وفي رواية عكس (¬٤).
فتبين من هذا الخلاف أنهم يتفقون على عشر سجدات، ويختلفون في خمس:
قال ابن حزم: «واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة،