فقيل: سجدة تلاوة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقولٌ في مقابل الأصح عند الشافعية، واختاره أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي من الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها من أصحابه ابنُ عقيل وأبو بكر، وبه قال طاوس، ومسروق، وأبو عبد الرحمن السلمي، والحسن البصري، والأوزاعي، وإسحاق (¬١).
وقيل: سجدة ص توبة نبيٍّ، سجدها داود شكرًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال ابن وهب، وابن حبيب من المالكية (¬٢).
ويترتب على الخلاف في جواز فعلها في الصلاة:
فعلى القول الأول: يسجدها في الصلاة.
وعلى الثاني: إن سجدها في الصلاة عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن سجدها جاهلًا أو ناسيًا سجد للسهو، وهو الأصح في مذهب الشافعية والحنابلة، وقيل: لا تبطل، وهو قول للحنابلة.