وقيل: يعيد السجود مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وهي المذهب، نص عليه في المنتهى، واستثنى المالكية المعلم والمتعلم (¬١).
جاء في منهاج الطالبين: «وإن كرر آية واحدة في مجلسين سجد لكل صلاة، وكذا المجلس في الأصح».
قال في شرح منتهى الإرادات: «ويكرره: أي سجود التلاوة بتكررها: أي التلاوة؛ لأنها سبب، فيتكرر بتكرارها كركعتي الطواف بتكرره» (¬٢).
• وجه هذا القول:
أن السبب الموجب للحكم إذا وجد مرة أخرى بعد استيفاء تعلقه السابق يجعل كابتداء سبب، فيتجدد الحكم، كما لو زنا الرجل أو سرق فأقيم عليه الحد، ثم عاد مرة أخرى تجدد الحكم عليه.
وأما إذا تجدد السبب قبل استيفاء تعلقه السابق فإن الأحكام تتداخل، ويثبت